تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ويأتي مؤيّد آخر للحمل على الفضيلة في بيان وقت فضيلة العشاء فهذه الأخبار على خلاف المطلوب أوّل . الثانية : ما دلّ على امتداده إلى طلوع الفجر ، وقد سمعت في بيان آخر وقت المغرب إن هذا المعنى قد رواه جماعة من أصحابنا في مواضع ثلاث : أحدها : في طهارة الحائض قبل طلوع الفجر ، رواه أبو الصباح وعمر بن حنظلة وعبد اللَّه بن سنان وداود الزّجاجي ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 49 ، حديث 1 و 12 و 10 و 11 من أبواب الحيض ج 1 ، ص 599 و 600 .. ثانيها : في عروض النسيان أو النوم إلى قبل طلوع الفجر ، رواه ابن مسكان وأبو بصير ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 17 ، حديث 5 و 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 135 .. ثالثها : في مطلق فوات صلاة اللَّيل بمعنى أنّها لا تفوت قبل الطلوع ، رواه عبيدة بن زرارة ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل : باب 10 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 116 .. وقد عرفت عدم العامل بها حتّى في مواردها من النوم والنسيان أو الحيض إلَّا ما نقله في المبسوط عن بعض أصحابنا ولم يسمّه . نعم ، قد أفتى في المعتبر للمضطر وتبعه سيّد المدارك والمحقّق الخوانساري وبعض من تأخّر عنهما على ما نقله في المستند بعد اختياره . نعم ، ما حكى المستند عن الخلاف من نفي الخلاف في بقائه إلى الطلوع للمضطر ليس في محلَّه .