تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
التمكَّن مع استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت ، أو يكفي فيه خروج بعض الصلاة عن الوقت حتّى التسليم بناء على وجوبه ، وجهان ( انتهى ) . وكيف كان فان تمسّكنا في المسألة بالإجماع كما استظهرنا ممّا عنونه في الخلاف ولم نبال بمخالفة مثل المحقّق ، أو قلنا انّه موافق أيضا كما أفتى به في الشرائع في بعض مصاديق المسألة حيث قال : ولو أخلّ بالضرب حتّى ضاق الوقت أخطأ وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر ( انتهى ) . ويظهر من قوله على الأظهر تصادم الأدلة عنده لا أن المسألة كانت خلافية قبله وإلَّا لقال على الأصح . فالقدر ( 1 )( 1 ) جواب شرط لقولنا : فإن تمسّكنا .المتيقن منه ما إذا استلزم خروج تمام الوقت بحيث لو توضّأ يلزم وقوع جميع الصلاة في خارج الوقت . وإن قلنا إنّه مقتضى القاعدة أو استندنا إلى روايتي زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمتين من قوله عليه السّلام : ( فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ) ( 2 )( 2 ) تقدّم آنفا .. وقوله عليه السّلام : ( فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ) ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا .فالظاهر عموم الحكم لما إذا لزم خروج بعض الوقت أيضا فإن خوف فوت الوقت كما يصدق بخوف فوت جميع أجزاء المأمور به كذلك يصدق بخوف فوت بعض أجزائه مع موافقته لمقتضى القاعدة أيضا فإنّ المأمور به إتيانه بجميع أجزائه في الوقت مع الطهارة المائية مع التمكَّن ، والمفروض عدم تمكَّنه كذلك .
مدارك العروة — صفحة 99 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي