تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
وجه التأييد انّ وجه حكمه عليه السّلام بالتيمّم هو فوت وقت صلاة الجمعة في وقتها لو خرج وتوضّأ . وإنّما لم نجعله دليلا لإمكان أن يكون المراد من عدم استطاعة الخروج عدمها حقيقة لا خوف فوت وقت الصلاة مضافا إلى اشتمالها على وجوب الإعادة التي لا نقول بها كما يأتي في محلَّه إن شاء اللَّه . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 993 .. وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 993 .. وجه الدلالة إنّه عليه السّلام أمر بالطلب ما دام الوقت وبالتيمّم عند خوف الوقت ، ومن المعلوم شمول إطلاق هذا الحكم لما إذا تمكَّن من الماء ، ولكن يستلزم استعماله خروج الوقت ، ويؤيّده أيضا قوله عليه السّلام في رواية عبد اللَّه بن بكير ( فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ) ، وقوله عليه السّلام : ( ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت .
مدارك العروة — صفحة 97 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي