[ 1 ] وربّما يقال انّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني
شرح
وبما ذكرنا يندفع ما ذكره في الحدائق من الاحتياط بالإعادة بعد التمكن من الماء من قوله ( ره ) حيث كانت المسألة عارية عن النصوص بالخصوص ، فالأحوط بعد الصلاة بالتيمّم أداء إعادة الصلاة بالطهارة المائية قضاء ( انتهى ) . فان الاحتياط وإن كان حسنا إلَّا أن التعليل عليل بعد ما عرفت خصوصا ما في روايتي زرارة ومحمّد بن مسلم .
والظاهر من عنوانهم المسألة أنّها فرضت فيما لو تمكَّن من استعمال الماء مع استلزامه خروج الوقت بتحصيله كما عرفت من عبارة المعتبر والمنتهى لا فيما إذا كان الماء موجودا وفرط في الوضوء حتّى ضاق الوقت على ما هو ظاهر الحدائق ولم يكتف به ، بل نسبه إلى الأصحاب أيضا حيث قال :
اختلف الأصحاب فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن استعماله ، فهل ينتقل إلى التيمّم ويؤدّي أيضا أو يتطهّر بالماء ويقضي ، قولان ( انتهى موضع الحاجة ) وكيف كان فلا شبهة في أصل المسألة في الجملة .
[ 1 ] نعم قد وقع الكلام بين متأخري المتأخرين فيما ذكره الماتن ( ره ) من أن هذا الحكم هل هو مختص بما إذا فات تمام الوقت لو توضّأ أو يشمل فوت بعضه أيضا كما مثّل به الماتن ( ره ) فظاهر كشف الغطاء الأول .
قال في كشفه ص 166 في عداد المسوّغات : ومنها خوف ضيق الوقت عن أداء الفريضة تامّة ولا يلزم مجرّد الركعة مع استعمال الماء ( انتهى ) .
وتردّد في الجواهر حيث قال : ثمّ ان المعتبر في الضيق المسوّغ للتيمّم عدم