[ 1 ] نعم ، لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته .
شرح
جواز الوضوء بالماء النجس لما تقدّم في محلَّه من عدم إمكان حصول الطهارة من الخبث ولا من الحدث بالماء النجس ولازم ذلك كون الماء المفروض في مورد الاخبار طاهرا فيمكن أن يتمسّك بإطلاق تلك الأخبار على جواز التيمّم إذا كان معه ماء طاهر وخاف العطش ، سواء كان معه ماء آخر نجس أم لا .
والحاصل أن إطلاق ما ورد لجواز التيمّم مع خوف العطش يكفي في الحكم بجواز التيمّم فلا يحتاج إلى ما تمسّك به في المعتبر بقوله ( ره ) : لأنّه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس ، فجرى وجوده مجرى عدمه ( انتهى ) ، وكذا في المنتهى بقوله ( ره ) : لنا : إن رخصة التيمّم أوسع من رخصة استعمال الماء النجس ( انتهى ) .
لإمكان المناقشة في الأول بأنّ انحصار القدرة الشرعية على شرب الطاهر في مثل المقام أوّل الكلام و ( في الثاني ) بأنّه ليس لنا إلَّا دليل جواز التيمّم عند فقد الماء وحرمة شرب النجس .
وأمّا كون أحدهما أوسع من الآخر في مثل المقام فأوّل الكلام فالعمدة هو إطلاق دليل جواز التيمّم وشموله في المقام مضافا إلى تسالم المسألة بين من تأخّر عن المحقّق الذي هو أوّل من وجدته تعرّض لها وما سمعت من المدارك مجرّد مناقشة فالمتعيّن التيمّم هذا كلَّه في استعمال الماء في شرب من هو مكلَّف بتوجّه الخطاب إليه نفسه .
[ 1 ] وأمّا إشرابه لغيره فان من لا تكليف له لا فعلا ولا شأنا كالحيوانات ، فلا إشكال في تعيّن الوضوء أو الغسل وإشراب النجس للحيوان إلَّا أن يكون النجس مضرّا بحيث يستلزم الضرر المالي فيرجع إلى المسألة المسابقة فإن كان معتدا به وإن