مسألة 28 - إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكَّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه وصلَّى ، وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
شرح
مكان لا يكون الماء إلَّا بقدر ما يكتفي به أحدهما أيّهما أولى أن يجعل الماء له ، قال : يتيمّم الجنب ويغسّل الميّت بالماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 5 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 988 ..
مخالف للقواعد من جهات لضعفها بالإرسال وغيره ، وقلَّة العامل وتقديم الأضعف فيها على الأشدّ حدثا وأصالة الاشتغال وانحصارها في هذا المضمون بمعنى انفراد الراوي به .
هذا كلَّه مع أنّه يحتمل قويّا كون جميعها رواية واحدة لكون المروي عنه فيها كلَّها هو أبو الحسن المراد به الرّضا عليه السّلام بقرينة التصريح في الأخيرة فيرجّح ما رواه عبد الرّحمن على غيره لأوثقيّته حيث قال النجاشي في حقّه : ثقة ثقة ، والتكرار في التوثيق كان لشدّة الوثوق به كما اصطلح به أهل الرجال ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
( مسألة 28 ) الظاهر إن هذه المسألة من فروع مسألة وجوب التأخير في الموقّتة إلى آخر الوقت التي تقدّم في المسألة الثالثة .
فكأنّ الماتن ( ره ) استفاد من الأدلَّة وجوب تأخير مطلق ما لا يجب إتيانه فورا ففورا بحيث لو أخّره يلزم فوات وقت الواجب كالنذر المعيّن المتعلَّق بإتيان الصلاة بخلاف النذر الغير الموقّت فإنّه في حكم الموقّت له امتداد إلى زمان لا يلزم تأخيره إلى ذلك الزمان تهاونا في العمل به نظير صلاة القضاء على القول