تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
مسألة 20 - إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستيناف وإن تذكَّر بعد الصلاة
شرح
أوجب اللَّه عليك فيه وضوء ، فلا شيء عليك - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 330 .. ودلالة الحديث في الغسل ونحوه بإلغاء الخصوصية فشموله للتيمّم الذي هو بدل عنه أقرب ، كما لا يخفى . نعم ، لا إشكال ظاهرا في شمول قاعدة الفراغ للتيمّم لعموم قوله عليه السّلام : ( كلَّما مضى من صلواتك وطهورك وذكرته تذكر فامضه ولا إعادة عليك فيه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 6 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 331 .. وعموم التعليل من قوله عليه السّلام : ( هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 7 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 331 .، وقوله : ( إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 330 .. فإنّا وإن استشكلنا في عموم هذه الآية لمثل الشك في الاستنجاء بعد الفراغ ، لكن الظاهر عمومها بالنسبة إلى التيمّم لصدق الطهور كما في غير واحد من الأخبار أن التيمّم أحد الطهورين وإن اللَّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ، مضافا إلى ظهور الآية في ذلك حيث إنّه تعالى بعد أن أمر بتحصيل الطهارة فيما إذا كان جنبا بقوله تعالى : « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » جعل الصعيد قائما مقام الماء في إمكان تحصيل هذا الغرض ، واللَّه العالم . ( مسألة 20 ) مقتضى القاعدة في المركبات بطلانها إذا ترك جزء منها عمدا أو سهوا أو جهلا ، بل لو شك فيها أيضا إلَّا أن الدليل قد دلّ على عدم الاعتناء إذا