ويمسح بها يديه .
[ 1 ] وربّما يقال غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرّة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى .
شرح
وأمّا في كيفيّة التعدّد ، فالمشهور - كما سمعت - كون الأولى للوجه والثانية لليدين ، وهو ظاهر الرضوي المتقدّم في القول الثاني ، وهو مطابق لرواية إسماعيل الكندي ورواية زرارة .
نعم ، ظاهر رواية ليث المرادي أنّه يضرب كلّ مرّة الوجه واليدين .
وكذا صحيحة محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام على إشكال في دلالتهما حيث قال : سألته عن التيمّم ، فقال : مرّتين للوجه واليدين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 978 ..
كما أن ظاهر صحيحته الأخرى أنّه يمسح بالضربة الأولى الوجه فقط وبالثانية اليمنى فقط وبالثالثة اليسرى فقط ، فالفرق بين ما يستفاد من الصحيحة وبين غيرها ممّا يدلّ على التعدّد أن الصحيحة تدلّ على تعدّد الضرب لكلّ واحدة من اليدين بخلافها فإنّها تدل على كفاية ضربة لليدين معا ، ولا بأس بالعمل بها رجاء وإن كان في مقام العمل بالمستحب أو للواجب على القول به يتعيّن العمل بمفاد روايتي الكندي وزرارة .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر وجه الاحتياط بالتعدّد فيما هو بدل عن الوضوء لإطلاق روايتي الكندي وزرارة ورواية ليث وصحيحة محمّد بن مسلم الأولى .
[ 1 ] كما أن قول الماتن ( ره ) : ( وربّما يقال غاية الاحتياط . . إلخ ) ناظر إلى صحيحته الأخرى المشتملة على ثلاث ضربات ، واللَّه العالم .