[ 1 ] وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما .
مسألة 9 - إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به .
شرح
[ 1 ] وأمّا إذا كان مقطوع اليدين ، فالظاهر سقوط المسح بهما من دون وجوب الاستنابة ويكتفي بمسح الجبهة بالصعيد ، بحيث يمسحه عليها لا أن يمسح الجبهة على الصعيد ، واللَّه العالم .
نعم ، لما ورد المسح بذراعيه في جملة من الروايات وأفتى بعض أصحابنا أيضا كما مرّ فالأحوط في جميع الصور المسح بالذراعين إن أمكن .
( مسألة 9 ) قد مرّ في الشرط السادس اشتراط عدم الحائل ، وفي السابع اشتراط الطهارة ، وفي المسألة السابعة وجوب تطهيره إن أمكن ، وإلَّا فللحكم بوجوب الانتقال إلى الظاهر وجه لكن ذاك إذا كان فقد الشرط من جهة واحدة - أعني عدم الطهارة - ، وأمّا إذا كان من جهتين ، وهو فقد الطهارة مع وجود الحائل فالانتقال إلى الظاهر يكون أوجه لأنّ الظاهر إن اشتراط المباشرة شرط وجودي لا علمي كما صرّح به في كشف الغطاء حيث قال في تعداد الشرائط : سابعها : عدم الحاجب بين بشرة الضارب والمضروب وهو شرط وجودي في حقّ المختار والماسح والممسوح ( انتهى ) .
وقد مرّ من الماتن ( ره ) أيضا في المسألة السادسة الحكم بجواز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة ، وقد مرّ أنّ المراد به الوجوب فالأوجه الحكم بضمّ الاستنابة أيضا في مقام الاحتياط .