[ 1 ] والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا .
شرح
الغسل أيضا ، فالأحوط ، لو لم يكن أقوى ، وجوب ضرب ما بقي من الزند ولو كان مفصله ومسحه على الجبهة .
وممّا ذكرنا يمكن رفع ما استشكله العلَّامة ( ره ) في المنتهى في المسألة ، قال :
ولو كان مقطوعا من الزند هل يجب مسح موضع القطع ، قال بعض الجمهور بوجوبه لأنّ الرسغين في التيمّم كالمرفقين في الوضوء ، ثمّ تعلَّق الوجوب بالمرفقين فكذا هنا ، وعندي فيه تردّد منشأه إنّ الغاية هل تدخل أم لا ؟ الأقرب السقوط لأنّ الغرض تعلَّق بالكفّ ، وقد زال فيزول المتعلَّق والعظم الباقي مع بقاء الكف إنّما أوجب مسحه لضرورة توقّف الواجب وهو مسح اليد عليه فلمّا زال الأصل سقط ما وجب بضرورته كمن سقط التكليف عنه لا يجب عليه صوم جزء من الليل ( انتهى ) ، إذ من الممكن تعلَّق الغرض بالكف مع موصل الزند والرسغ أيضا لا الكفّ مجرّدة .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره ( ره ) بقوله : ( والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة . . إلخ ) فكون ذلك مطابقا للاحتياط محلّ تأمّل ، إذ من الممكَّن تعلَّق تكليف مسح الجبهة بجميع يد المكلَّف مباشرة ، فلو مسح بعضها بيد النائب مع عدم إطلاق دليل يدلّ على الاستنابة ، ولو في غير المسألة ، كان ذلك خلاف الاحتياط ، فالأحوط لو أراد الاحتياط ضرب اليد السالمة على الأرض ومسح الجبهة بها بتمامها مع مسح الجبهة بيد النائب عقيبه بحيث يكرّر الضرب دفعة واحدة مع كون المسح بيده ويد النائب متعاقبا ثمّ يمسح بيد النائب ظهر كفّه السليمة ، هذا إذا قطع إحدى يديه .