[ 1 ] نعم ، يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح .
الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى .
شرح
الكرسوع - بالضمّ والمهملات - فهو رأس الزند ممّا يلي الخنصر ( انتهى ) .
إلَّا أن التعبير في رواية زرارة الأولى بالأصابع يثبّطنا عن الحكم بإرادة ذلك في المقام ، فقول الماتن ( ره ) : ( فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ) ( انتهى ) محلّ تأمّل .
نعم ، على تقدير صحّة ما عنونه الماتن ( ره ) يتفرّع عليه فروع :
أحدها : عدم كفاية المسح ببعض كلّ واحدة منهما من دون أن يمسح بالبعض الآخر وليكن هو المراد بقوله : ( فلا يكفي - إلخ ) .
ثانيها : عدم كفاية مسح بعض الجبهة والجبينين ، وهو المراد من قوله : ( ولا مسح - إلخ ) .
ثالثها : عدم وجوب إمرار كل جزء من أجزاء كلّ واحدة من الكفين على المحل ، بل يكفي التوزيع بالنسبة إليه وهو المراد بقوله ( ره ) : ( نعم ، يجزي - إلخ ) ، واللَّه العالم .
[ 1 ] الثالث : مسح تمام ظاهر الكفّين - إلخ ، وهنا أمور :
الأول - لا إشكال ولا خلاف في وجوب مسح اليدين في الجملة بمقتضى الآية والروايات والإجماع من المسلمين ، واختلفوا في حدّ المسح على أقوال أربعة :
( الأوّل ) مسح اليدين إلى المنكبين ، نقله في الخلاف والمنتهى عن الزهري .
( الثاني ) : إلى المرفقين ، نسبه في السرائر إلى بعض أصحابنا ، وفي المعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة إلى علي بن بابويه ، ويظهر من المقنع أيضا ، وقد