شرح
خصوص الأصابع ، بل يدلّ على لزوم قطع اليد من الزند .
وثالثا : منع الملازمة بين الماسح والممسوح في حدّ اليد ، والخبر إنّما يدلّ على حدّ الممسوح ، والكلام في المقام في حدّ الماسح .
فالخبر أمّا معرض عنه أو غير دال على المطلوب ، ويمكن أن يكون الخبر ردّا على العامّة كما نبّه في الوسائل حيث إنّهم حكموا بلزوم المسح من المرافق فبيّن عليه السّلام إنّ الأيدي لها إطلاقات فلا دلالة في آية التيمّم على كونها من المرافق بقرينة آية السرقة حيث إنّه أريد منها موضع القطع - أعني من أصول الأصابع .
وكيف كان يستفاد من الخبر إنّ اليد تطلق على بعض الكفّ فلا دلالة فيما عبّر فيه باليد من أخبار التيمّم على لزوم المسح بجميع الكف ، وبهذا يعلم إن كلمات الأصحاب المعبّر فيها بها أيضا لا دلالة فيها على ذلك كالمقنع والهداية والفقيه والنهاية والمبسوط والجمل والعقود وغيرهم .
بل عبّر بعضهم كالمقنعة والمراسم بالراحتين ، والراحة عبارة عمّا فوق أصول الأصابع ، قال الشيخ في باب حدّ السرقة من النهاية : يقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ويترك له الراحة ( انتهى ) . ألا ترى أنّه جعل الراحة مقابل الأصابع .
نعم ، فسّر في القاموس الراحة بالأكفّ ، فتأمّل .
وأمّا التعبير بالكف كما في رواية زرارة الثانية ورواية محمّد بن مسلم وابن بكير عن زرارة وليث المرادي فهو وإن كان ظاهرا في باطن اليد كما يعلم من موارد استعمالاته في باب الوضوء والمسح والغسل وغيرها ، ويؤيّده ما في المجمع أيضا حيث قال : وحدّ الكفّ الكوع - بالضمّ - أعني رأس الزند ممّا يلي الإبهام ، وأمّا