تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
موضع المسح عرضا ولازم ذلك وجوب مسح الجبهة للواقعة بينهما . ويؤيّد ما استظهرناه ما في المجمع ، قال : والجبين فوق الصدغ ( 1 )( 1 ) في المجمع : الصدغ - بالضمّ - : ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن ويسمّى الشعر المستولي عليه صدغا ( انتهى ) .وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها يتصاعدان من طرفي الحاجبين إلى قصاص الشعر فتكون الجبهة بين الجبينين ( انتهى ) . ويؤيّد لزوم مسح الحاجبين أيضا ما في الفقه الرضوي قال : وقد روي أنّه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفّيه . ولقد أحسن العلَّامة عليه الرحمة وأجاد في المنتهى حيث قال تعليلا لما ذكره الشيخ ( ره ) في كتبه من وجوب مسح الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه الأعلى لا الأسفل ما هذا لفظه : إذ العبارة الموجودة في الأحاديث بأربع صيغ : أحدها : مسح جبينيه . وثانيها : مسح جبهته . وثالثها : مسح وجهه . ورابعها : ضربة لوجهه ، لكن في العبارتين الأولتين دلالة على التعبير الأوّل ( 2 )( 2 ) يعني الطرف الأعلى من الأنف .فالعمل عليه ، ولأنّ الأصل براءة ( 3 )( 3 ) يعني من وجوب مسح الطرف الأسفل من الأنف .الذمّة ( انتهى ) .
مدارك العروة — صفحة 231 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي