تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
ولقد أحسن في المعتبر حيث قال : وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة ولأنّه أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء ( انتهى ) . ومع ذلك فلا يترك الاحتياط المذكور لإطلاق كلمات الأصحاب وإطلاق الخبر . وأمّا الآجر والخزف فالحق ما اختاره ابن الجنيد من المنع لأنّه خرج بالطبخ عن اسم الأرض وإن قال في التذكرة إنّه ممنوع ، قال : ولهذا جاز السجود عليه ( انتهى ) . ويمكن أن يجاب عنه كما في المعتبر بأنّه أعمّ من المدّعي فإنّه يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ ( القرطاس خ ) مع أنّه يمكن منع جواز السجود على الخزف والآجر أيضا ، وعلى تقدير جواز التيمّم على أرض الجصّ والنورة ، فمقتضى القاعدة تقدّمهما على الغبار والطين المتأخّرين عن التراب لأنّ المفروض أنّهما مصداقان للأرض ، ولكن يعارض بما تقدّم في غير واحد من الأخبار الحكم بالتيمّم بالغبار ثمّ بالطين عند فقد التراب . إلَّا أن يقال أنّ المفروض عدم التمكَّن بقول مطلق من الأرض التي منها أرض الجصّ والنورة . وكيف كان فالأحوط لمن أراد الاحتياط التيمّم أولا بأرض الجصّ أو النورة إن أمكن عند فقد التراب وما ألحق به من المراتب الثلاثة التي ذكرناها في المسألة الأولى ثمّ بالغبار أو الطين رجاء وإن كان الظاهر جواز الاكتفاء بالأوّل . وأمّا عدم جواز التيمّم على الرماد فواضح لعدم صدق التراب ولا الأرض ولا