الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة ثمّ إعادتها أو قضائها .
شرح
الثانية : الغبار مطلقا ، سواء كان غبار عرف الدابة أو غبار الثوب .
الثالثة : الطين ، وقد عرفت أيضا تقدّم المسح بالثلج أو الجمد على التيمّم مطلقا وإن الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم بأحد المذكورات في مرتبته ، وعرفت أيضا عدم جوازه بالمعادن لعدم صدق الأرض في كثير منها .
نعم ، يبقى الكلام في بعض المعادن كالجص والنورة ممّا هو من جنس الأرض بعد طبخها ، وكذا الآجر والخزف ، وقد عرفت أيضا عدم جواز التيمّم بها اختيارا ، وأشرنا إلى وجهه ، فراجع .
فلو فقد المراتب الثلاثة بحذافيرها فهل يجوز التيمّم بالمذكورات حينئذ ؟
وجهان ، بل قولان ، بل أقوال :
قال في المعتبر : قال علم الهدى في شرح الناصريات : يجوز التيمّم بالجص والنورة ، وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط والمنتهى يجوز بأرض الجصّ والنورة وهو حسن ( انتهى ) .
وفي النهاية : ولا بأس بالتيمّم بالأحجار ولا بالأرض الحصيّة ولا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب ( انتهى ) .
وفي المراسم : وما هو من الأرض كالنورة والجصّ فالتيمّم به جائز ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : والمستحيل مثل النورة والجصّ يجوز التيمّم بأرضها وبنفس الجصّ دون النورة ( انتهى ) . واختار الجواز أيضا في المختلف ونقله عن ابن الجنيد أيضا وكذا في التذكرة بل في المنتهى أيضا فإنّه وإن استقرب أولا المنع إلَّا أنّه قال :
والأولى اعتبار الاسم ( انتهى ) .