تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شرح
فحينئذ لو قلنا بجواز التيمّم على الوحل يكون بالتعبّد لا من باب صدق الصعيد أو الأرض أو التراب ، إلَّا أن يقال بصدق التراب عليه ، غاية الأمر اختلط معه ماء فلا يكون ترابا خالصا لا أنّه لا يكون ترابا ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى منافاته لما تقدّم من الخبرين اللَّذين أطلق فيهما الصعيد على الطين ، فافهم .. نعم ، ظاهر عبارة الشيخ عدم صدق التراب ، قال : فإن كان في أرض وحلة لا تراب فيها ولا صخر - إلخ ، حيث إنّه ( ره ) فرض أنّه لا تراب فيها مع فرض كونه في أرض وحلة ، فافهم . وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في قوله ( ره ) : ولا يجوز التيمّم بما لا يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق سوى ما ذكرناه ( انتهى ) . حيث إن ظاهره إن جواز التيمّم بالحجر والغبار لا من باب إطلاق اسم الأرض ، غاية الأمر إنّه خرج ذلك بالدليل . وجه الاشكال عدم تسلَّم ذلك ، بل الظاهر إنّها كلَّها من مصاديق الصعيد . نعم ، الأولى والأحوط تقدّم التراب الخالص ثمّ الأحجار ثمّ الحصى ( 2 )( 2 ) فما يظهر من الماتن ( ره ) في المسألة الآتية من تقدّم الرمل على الحجر لم يعلم وجهه ، ولعلَّك تسمع توجيهه ببعض الوجوه .ثمّ الرمل . نعم ، الظاهر عدم صدق الأرض على ما وقع عليه غبار من الثوب أو اللبد أو عرف الدابة أو غير ذلك فان الظاهر إنّ المراد من الأرض أو التراب انّه أرض بقول مطلق أو تراب كذلك لا إنّه ثوب أو لبد وقع عليه الأجزاء الصغار الأرضية واجتمعت عليه وسترته .