مسألة 4 - الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ، فلو كان محدثا يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبا .
مسألة 5 - إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد كون التداخل قهريّا لكن يشترط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحا حتّى يكون مجزيا عمّا هو معلوم المطلوبيّة .
مسألة 6 - نقل عن جماعة كالمفيد والمحقّق والعلَّامة والشهيد والمجلسي استحباب الغسل نفسا ولو لم يكن هناك غاية مستحبّة أو مكان أو زمان .
شرح
ولا يقاس ذلك بالأغسال الزمانية حيث قلنا بعدم كون الحدث ناقضا لها .
لما فيه ( أوّلا ) من الوجوه الخمسة المتقدّمة في المسألة الثانية عشر من الفصل السابق ( وثانيا ) انّ موضوع المسألة هناك هو الغسل في زمان خاص وهو يصدق بوقوعه في أوّل جزء منه بخلاف المقام فانّ الموضوع دخوله في العمل مع الغسل الغير الصادق مع الحدث قبل الشروع فيه ، واللَّه العالم .
( مسألة 4 ) قد تقدّم القول فيه تفصيلا في فصل ما يتوقّف على الغسل من الجنابة شطر من الكلام ، وتقدّم الإشارة أيضا في المسألة الخامسة والعشرين من أحكام الحائض ، فراجع .
( مسألة 5 ) مرّ الكلام فيه وما هو المختار في المسألة الخامسة عشر من مستحبّات غسل الجنابة ، فراجع .
( مسألة 6 ) قد تقدّم في أوائل فصل الوضوءات الواجبة انّ الغرض الأصلي