شرح
على معنى أن ليس عليه ذلك كمن لم يغتسل ( انتهى ) .
فتحصّل انّ مقتضى القاعدة ناقضيّة الحدث نوما كان أو غيره وخرج عن مقتضاها في خصوص حدث النوم لاختلاف الأخبار .
وهل يلحق به غيره من الأحداث فيستحبّ بها الإعادة مع جواز الاكتفاء بالغسل الأوّل أم لا ؟ وجهان ، بل قولان .
ظاهر بعض العبائر الاختصاص قال في الشرائع : ويجزي الغسل في أوّل النهار ليومه وفي أوّل اللَّيل لليلته ما لم ينم ( انتهى ) .
وفي المسالك عند قوله ( ره ) ما لم ينم قال : خصّ النوم من بين الأحداث لأنّه مورد النصّ وفي تعديته إلى غيره قول مأخذه مساواته له في الحكم وأنّه أقوى ولا بأس به .
ووجه القوّة الاتّفاق على نقض الحدث غيره مطلقا والخلاف فيه على بعض الوجوه ( انتهى ) .
وقد أحسن في بيان وجه القوة حيث ادّعى الاتفاق على ناقضية غير النوم وجعل محلّ الخلاف في النوم ، وهو كذلك ومطابق للقاعدة أيضا .
وعن القواعد كما في الجواهر : ولو أحدث بغير النوم فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى ( 1 )( 1 ) أي بالنوم الذي هو أدنى الأحداث على غيره الذي هو الأعلى ، فلا تغفل .على الأعلى ، ومن عدم النص ( انتهى ) .
وفي المنتهى : وما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه ، فلو أحدث استحبّ إعادته وما كان للوقت كفاه وإن أحدث ( انتهى ) .