شرح
مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام ( انتهى ) .
وفي الغنية عند تعداد الأغسال المندوبة : وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة أيام بالإجماع المذكور ( انتهى ) .
وفي الشرائع : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام ( انتهى ) .
والظاهر إرادة السعي لا السعي نفسه .
ومراده من بعض الفقهاء هو أبو الصلاح كما نقله عنه في المختلف . قال :
قال أبو الصلاح ( ره ) : يجب الغسل على من سعى إلى مصلوب ليراه بعد ثلاثة أيام ، وقال ابن البراج انّه ندب ( انتهى ) . ثمّ نقل عبارة الفقيه ، وقال : ولم يذكر سند الرواية ولو ثبتت حملت على شدّة الاستحباب ( انتهى ) .
وفي إشارة السبق : ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام .
وفي الإرشاد : وغسل السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ( انتهى ) .
واكتفى في المنتهى بنقل عبارة الفقيه ثمّ قال : والوجه الاستحباب ( انتهى ) .
وهو ظاهر كشف الغطاء لو لم يكن صريحه فإنّه ( ره ) بعد ذكر الأغسال الفعلية وإنهائها إلى الثلاثين قال : وجميع ما كان للفعل قبل الفعل سوى العشرة - ثمّ عدّها ولم يعدّ غسل رؤية المصلوب من العشرة . فمقتضى ذلك كونه قبل الفعل .
وبالجملة لم أجد في كلماتهم تصريحا بكونه بعد السعي أو قبله إلَّا من الدروس والذكرى والجواهر ، قال في الدروس : وتقدّم ما للفعل إلا التوبة وللسعي إلى المصلوب ، وقال في الذكرى : كلّ غسل لزمان فهو ظرفه ولمكان أو فعل