[ 1 ] ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
شرح
أحدهما : للتوفيق على قتله استنادا إلى النبويّين المشار إليهما في المتن ، ولم أجدهما في كتب أصحابنا مع عدم دلالتهما على كون الوجه في الاغتسال لقتله هو التوفيق المذكور لأنّه ليس فيهما إلَّا الأمر بقتله .
[ 1 ] ثانيهما : كونه لأجل القذارة ، وهو الظاهر من الخبر الآتي حيث فرّع الأمر بالاغتسال على كونه رجسا ولا شبهة في رجسيّته كما يعلم بالمراجعة إلى ما ورد في وقوعه في البئر .
ففي رواية معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر ، قال : ينزح منها دلاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 137 ..
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي الواردة في السؤال عن وقوع العقرب والفأرة وأشباههما في البئر ( وفيه خ ) يشرب ويتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 5 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 138 ..
وفي رواية يعقوب بن عثيم : ( ينزح سبع دلاء بوقوع السّام أبرص ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 7 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 138 ..
وفي رواية أخرى : ( ليس بشيء حرّك الماء بالدلو في البئر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 8 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 138 ..
وفي بعضها : ( يكفيك دلو واحد ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 138 ..