[ 1 ] ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله .
[ 2 ] كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر .
شرح
بحيث يصدق انّه اغتسل له ، وأظهر من الكلّ قوله عليه السّلام : ( إذا أردت دخول كذا فاغتسل ) فحينئذ لو اغتسل حين إرادة الدخول ثمّ صار محدثا بالأصغر أو الأكبر لا يصدق عليه انّه دخل مع غسل أو اغتسل حين الدخول أو عنده .
نعم ، يصدق انّه اغتسل يوم دخول كذا .
[ 1 ] ثمّ أنّه هل تكون هذه الأغسال من قبيل التشريفات حين الورود فيكون الاغتسال فيها كاستحباب السلام على المورود لدى الورود ، فلو ورد من غير سلام ثمّ مكث ولو قليلا لا يستحبّ ثانيا السلام ، بل انقضى وقته ، فتأمّل ففي المقام لا يستحبّ الغسل بعد الورود إذا لم يغتسل قبله .
أو من آداب الكون فيه بحيث يكون التطهّر ، الحاصل بالاغتسال مقدّمة لكونه متطهّرا فيها فيستحبّ الغسل ولو بعد الورود قبل الاغتسال ؟ وجهان :
نفى البعد عن الثاني في المتن لكنّه خلاف ظاهر الأخبار على التعابير الستّة المختلفة فإنّها مشتركة في ظهورها في استحبابه لدى الورود فاستحبابه بعده يحتاج إلى دليل آخر كما انّ دعوى كون المناط في الاستحباب كونه متطهّرا فيها غير ثابتة لإمكان أن تكون من قبيل السّلام لدى الورود كما مثّلنا .
[ 2 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه ما ذكره الماتن ( ره ) من الحكمين الآخرين :
أحدهما : كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو اللَّيل للدخول إلى آخرهما .
ثانيهما : عدم الاحتياج إلى التكرار فإنّه إذا اغتسل أوّل النهار ودخل في أحد الأمكنة المذكورة مثلا ثمّ خرج فدخل ثانيا قبل أن يصير محدثا يصدق عليه انّه