[ 1 ] وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السلام .
شرح
والفقيه خصوصا ورواية سماعة ومحمّد بن مسلم الأخرى إطلاقا بناء على شمول إطلاق قوله عليه السّلام : ( وحين تدخل الحرم ) لحرم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا .
6 - ولدخول المدينة رواية ابن سنان المرويّة في التّهذيب الواردة في تعداد الأغسال ورواية معاوية بن عمّار المرويّة في باب دخول المدينة .
7 - ولدخول مسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله رواية محمّد بن مسلم المرويّة في التّهذيب ، ولعلّ الأخبار أكثر من ذلك لكن يكفي في ثبوت الاستحباب ما نقلناه .
[ 1 ] 8 - وأمّا الغسل للدخول في المشاهد فلم أجد له بهذا العنوان دليلا وإن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك إلَّا أنّها لمّا كانت مذيّلة بالزيارة تصير ظاهره في غسل الزيارة .
ولعلَّه لذا لم يذكره منها غير واحد كالمحقّق والعلَّامة والشهيدين وصاحب الحدائق والجواهر .
نعم ، حكي عن الموجز وشرحه ونهاية الأحكام وذكره في كشف الغطاء أيضا .
وفي الجواهر ولم نعرف له شاهدا إلَّا فحوى ثبوته للمدينة ومكَّة ومسجديهما ( انتهى ) . أقول : وثبوته بالفحوى ممنوع كما لا يخفى .
نعم ، لو كان الحكم بعكس ذلك أمكن القول به بالفحوى .
نعم ، يمكن أن يستدلّ لذلك بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد ابن داود القمّي ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن