تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
[ 1 ] كما أنّه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكَّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها . مسألة 1 - حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود . فصل في الأغسال الفعلية
شرح
دخله مع الاغتسال بل ما لم يصر محدثا يكفي بمقتضى الإطلاق ولو قبل اليومين أو أكثر . [ 1 ] نعم ، ما ذكره من التداخل مبنيّ على ما مرّ مرارا من عدم توقّف قصد العناوين المتعلَّقة للأوامر وإلَّا فيحتاج في سقوط أوامرها إلى قصد عناوينها كما نقّحناه في مسألة تداخل الأغسال . ( مسألة 1 ) قد مرّ ما يمكن أن يوجّه به هذا القول المستفاد من كلام ابن الجنيد نقضا وإبراما في الرابع عشر من الأغسال الزمانية فلا نعيد . فصل في الأغسال الفعلية والفرق بينها وبين ما تقدّم من المكانية انّ المكانية شرعت لأجل شرافة المكان ومراعاة احترامه كصلاة التحية عند دخول المساجد ، غاية الأمر انّ الصلاة بعد الدخول وتلك الأغسال قبله كما تقدّم وفائدته حصول الكمال لهذا