شرح
بناء على ما إذا كان قاصدا للدخول فيه وغفل عنه حين غسل الجمعة بناء على ما اختاره الماتن ( ره ) في مسألة تداخل الأغسال من عدم اعتبار نيّة العنوان في سقوط الأغسال المتعدّدة حيث قال : فان نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع وحصل امتثال أمر الجميع ، فتأمّل ( انتهى ) .
إلَّا أن يقال بعدم المنافاة فإنّ المفروض انّه عند إرادة الدخول توجّه إليه الأمر بالغسل استحبابا فإذا أتى بغسل الجمعة يكفي عمّا هو عليه بحسب الواقع من الغسل المكاني .
وكيف كان فقد أنهاها إلى ثمانية ، الأربعة الأولى منها لحرم اللَّه تعالى وثلاثة منها لحرم الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وواحد منها لحرم الأئمّة عليه وعلى آله صلوات اللَّه .
ويدلّ على غير الأخير على سبيل منع الخلوّ قوله عليه السلام في رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام المروية في الكافي الواردة في تعداد الأغسال : ( وحين تدخل مكَّة - إلى أن قال : وحين تدخل الكعبة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ص 936 ..
وفي رواية سماعة المروية فيه عنه عليه السلام : ( وغسل دخول البيت واجب ) وزاد فيها في المروية في الفقيه والتهذيب : ( وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا يدخله - الرجل فيه خ - إلَّا بغسل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ص 940 ..
وفي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام المروية في التّهذيب مسندا ، وفي الفقيه مرسلا عن الباقر عليه السّلام : ( وإذا دخلت الحرمين ( 3 )( 3 ) يعني مكّة والمدينة كما ورد تفسيرهما بذلك في باب إتمام الصلاة في الحرمين .- إلى