تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
للجنابة والجمعة وعرفة والنحر إلى آخره ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 963 .. قال : لاستحالة الجمع بين غسل عرفة وأغسال ( 2 )( 2 ) غسل النحر والحلق والذبح .يوم العيد فليحمل على القضاء ( انتهى ) . ثمّ ضعّفه بقوله : وفيه مع أنّه معارض باحتمال تقديم غسل العيد حينئذ انّ المراد منه بيان الاجتزاء بالغسل الواحد عن أسباب متعدّدة ، فتأمّل ( انتهى ) . ولعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى إنّ بيان الاجتزاء بالغسل الواحد عن المتعدّد لا ينافي كون أحد الأسباب قضاء يوم عرفة بالتقريب المتقدّم . ويمكن أن يكون المراد ، واللَّه العالم ، بيان جواز الاكتفاء بغسل واحد للجنابة مع أحد هذه المذكورات فيكون المعنى أنّه يصحّ أن ينوي مع الجنابة غسل يوم الجمعة أو عرفة أو النحر أو الحلق أو الذبح أو الزيارة ، فلا يكون دالَّا على فرض قضاء يوم عرفة . ويؤيّد هذا المعنى انّه عليه السلام ذكر في الخبر من الأغسال الغير الزمانية كغسل الزيارة . وكذا قوله في آخر الخبر : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها ، مع عدم اجتماع غسل الإحرام والعيد في زمان واحد وإرادة الجمعة من العيد وإن كانت ممكنة إلَّا أنّها خلاف ظاهر ذكر الجمعة منفردا ، فلا بدّ أن يحمل على إرادة غسل الجنابة مع