تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
[ 1 ] ( السابع ) غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال منه .
شرح
وإطلاق هذا الخبر يقتضي مشروعيّته في جميع ساعات النهار ، لكن يبقى وجه اختصاص الحكم بساعات النهار دون اللَّيل ، وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( وعن الكفعمي . . إلخ ) فقد عرفت التفصيل . [ 1 ] السابع : غسل يوم الغدير ، وهو اليوم الذي أمره أبين من الشّمس في رابعة النهار - أعني اليوم الذي أكمل فيه النعمة ورضى اللَّه فيه لنا الإسلام دينا حقّا ثابتا مستقرّا إلى يوم القيامة - ولا شبهة في لزوم تعظيم مثل هذا اليوم وأفضليّة العبادات فيه بالنسبة إلى الأيام التي ليست فيها تلك الفضيلة والبركة وأفضل العبادات هي الصلاة والصيام كما ورد بهما الخبر الذي عمل به المشهور بالنسبة إليهما معا كما ذكره الشيخ ( ره ) في التّهذيب فإنّه بعد أن استدلّ بالخبر الآتي قال : وعليه أيضا إجماع الفرقة المحقّة لا يختلفون في ذلك ( انتهى ) . وفي المقنعة : والغسل في صدره سنّة من أعظم القربات لربّ العالمين وصلاة ركعتين على ما نشرحه في الترتيب فإذا ارتفع النهار من اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة فاغتسل كغسلك للعيدين والجمعة والبس أطهر ثيابك وامسس شيئا من الطيب إن قدرت عليه وابرز تحت السماء وارتقب الشمس فإذا بقي لزوالها نصف ساعة ونحو ذلك فصلّ ركعتين إلى آخر كلامه ( قده ) . وما ذكره ( قده ) بعينه مضمون رواية العبيدي التي نقلها الشيخ ( ره ) في التّهذيب فجمع بين أمرين : 1 - الغسل في صدر النهار . 2 - الصلاة عند بقائه للزوال بنصف ساعة ، فيكون المراد من حكمه بالغسل صدر النهار هو إتيانه قبل الزوال مطلقا لا أوائله ، وليكن هذا في ذكر