تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
[ 1 ] ( السادس ) غسل أيّام من رجب ، وهي أوّله ووسطه وآخره ويوم السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي
شرح
كان بعرفات فيشكل التمسّك بها للعموم إلَّا أن يقال بعدم المنافاة بين اختصاص الجمع بمن كان بمنى وعموم الغسل لغيره أيضا ، لكنّه بعيد جدّا لاتّحاد السياق ، اللَّهمّ إلَّا أن يتمسّك بإطلاق الروايات الواردة في تعداد الأغسال كما عرفت . لكن التمسّك بها في غاية البعد لأنّها في مقام تعداد المجعولات الشرعية كغسل الجنابة والحيض والنفاس وغيرها ، ومن هنا يشكل الحكم فيما تقدّم من التمسّك في غسل يوم التروية بالإطلاق ، لكن عرفت انّه بقرينة ذكر غسل حين الإحرام في مقابله يصحّ حمله على إرادة التعدّد فلا إشكال هناك ، ويبقى الاشكال هنا . فالأولى التمسّك للعموم بما رواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرّحمن بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار ، فقال : اغتسل أينما كنت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 941 .. وكيف كان فمقتضى ما دلّ على كفاية غسل اليوم ليومه واللَّيليّة لليلته جوازه قبل الزوال مطلقا ، سواء كان بعرفات أو غيره ، ويحمل رواية الحلبي على تأكَّده فيه كما انّ قوله عليه السلام في رواية ابن سنان المتقدّمة : ( ويوم عرفة عند زوال الشمس ) محمول على التأكَّد . ويؤيّده إطلاق أخبار المسألة . [ 1 ] السادس : غسل أيام رجب ، واعلم انّ المذكور في كلمات قدماء
مدارك العروة — صفحة 279 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي