والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
الأصحاب استحباب الغسل في رجب مرّتين :
أحدهما : في ليلة النصف منه .
ثانيهما : في يوم المبعث ، وهو السابع والعشرين على المشهور بين الطائفة الإمامية .
وأضاف المتأخّرون غسلين آخرين وهما في أوّله وآخره واشتهار هذا الأمر كان بعد زمن السيد بن طاوس حيث نقل في إقباله الرواية الآتية .
وأمّا القدماء فقد تعرّض للأوّلين الشيخ في الجمل والمبسوط والمصباح ، وتبعه في الوسيلة والسرائر ، وأفتى به في الشرائع .
وعلَّله في المعتبر بعد نقله عن المصباح والجمل بأنّه ربّما كان ذلك لشرف الوقتين والغسل مستحبّ مطلقا ، فلا بأس بالمتابعة .
وفي الذكرى : ولم يصل إلينا خبر فيهما واستشكل ما ذكره في المعتبر في الحدائق بقوله : وفيه : إنّا لم نقف على ما ادّعاه من استحباب الغسل مطلقا ليتمّ له التقريب في هذا المقام وأمثاله .
نعم ، ذلك في الوضوء خاصّة ( انتهى ) .
وفي الروض : وهو - أي غسل نصف رجب - مشهور ، لكن لم يعلم فيه خبر ، وربّما كان ذلك لشرف الوقت .
وفي شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي ما رأيت رواية في نصف شهر رمضان بخصوصه ونصف شهر رجب ( انتهى ) .
ويمكن أن يقال انّ فتوى مثل الشيخ ( ره ) خصوصا في مثل الجمل والمصباح الذي لا يتعدّى فيهما عن مضامين الأخبار ، وكذلك ابن إدريس الذي