[ 1 ] ووقته تمام اليوم .
[ 2 ] ( الخامس ) غسل يوم عرفة وهو أيضا ممتد إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه .
ولا فرق فيه بين من كان بعرفات أو سائر البلدان .
شرح
غسل يوم التروية تعدّده وهو الأقوى لعدم المنافاة فيستحبّ لمريد الإحرام غسلان : أحدهما : ليومها ، والثاني : للإحرام .
[ 1 ] ومقتضى الإطلاق استحبابه في جميع اليوم .
[ 2 ] الخامس : غسل يوم عرفة يدلّ عليه رواية معاوية بن عمّار المروية في الكافي ، وروايتا محمّد بن مسلم المرويّتان في التّهذيب ، وكذا روايتا ابن سنان وسماعة الواردة في تعداد الأغسال ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 ، حديث 1 ، 3 و 5 و 10 و 11 و 12 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ..
وكذا رواية زرارة الواردة في تداخل الأغسال وإطلاقها يقتضي امتداد وقته إلى الغروب .
نعم ، في بعض الأخبار كونه عند الزوال فروى الكليني ( ره ) في باب الغدوّ إلى عرفات ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس وتجمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 536 ..
[ 3 ] ولكن ظاهر الأخيرة بقرينة ذكر جمع الصلاتين اختصاص الحكم بمن