[ 1 ] والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر .
شرح
ويظهر من المعتبر الميل إلى ردّ الخبر والترديد في الحكم فإنّه نسب القول إلى مذهب الشيخين في المقنعة والجمل ، ثمّ ذكر الخبر ، ثمّ قال : والحسن بن راشد يعرف بالطغاوي ضعيف ذكر ذلك النجاشي ( انتهى ) .
وفيه :
أوّلا : عدم ثبوت كون ذلك هو الطغاوي الذي ضعّفه النجاشي ، فراجع الرجال .
وثانيا : عدم اختصاص القول بذلك بالشيخين كما ذكرناه .
وثالثا : انجبارها خصوصا بناء على ما ذكرناه بالشهرة المحقّقة حتّى من ابن إدريس الذي لا يعمل بالخبر الواحد ، بل هو نفسه ( ره ) قد أفتى بذلك في الشرائع فلا شبهة في ثبوت الاستحباب ، والحمد للَّه .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره من كون ( 1 )( 1 ) لم نجده في كتب القدماء إلَّا المراسم .الأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا فلم نجد له وجها وما ذكرناه في يوم الأضحى من اشتراك أغلب أحكامه مع يوم الفطر لا يجري هنا لاختلاف كثير من آدابهما وأحكامهما كما لا يخفى .
نعم ، بناء على ما ذكره ابن الجنيد في محكيّ الذكرى من استحبابه في كلّ زمان شريف يصحّ الحكم بالاستحباب وحيث إنّا لم نقف إلى الآن على دليل عامّ كذلك فالأولى إتيانه رجاء كما ذكره الماتن ( ره ) لكن بملاك آخر لا بملاك اشتراك أحكام اللَّيلتين كما تشعر به عبارة الماتن ( ره ) ، واللَّه العالم .