تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مسألة 18 - لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة . [ 1 ] ( الثالث ) غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتّى انّه ورد في بعض الأخبار أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلَّى إن كان في وقت
شرح
( مسألة 18 ) مقتضى ما دلّ على جواز هذه الأغسال في أوّل اللَّيل مع وقوع الحدث غالبا ولو بالنوم إلى آخره عدم انتقاضها بالحدث مطلقا مضافا إلى دلالة خصوص رواية بكير بن أعين المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ( والغسل أوّل اللَّيل ) ، قلت : فان نام بعد الغسل قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، ذيل حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 950 .. وقد تقدّم في الوجه الخامس لعدم بطلان غسل الجمعة بالحدث قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد : ( ومن اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 14 .. هذا مع انّه لو انتقض للزم الحكم بلزوم بقائه مستيقظا ممّن يريد درك الفضيلة إلى طلوع الفجر ، ولم يقل به أحد . ويؤيّده انّ المستفاد من دليل استحباب غسل اللَّيلة الأولى هو تأثيره إلى السنة الآتية لا خصوص تلك الليلة فالأثر يترتّب عليه بمجرّد حدوثه ولا يلزم إبقاؤه ، وبضميمة عدم القول بالفصل بينه وبين سائر أغسال شهر رمضان يتمّ المطلوب ، واللَّه العالم . الثالث من الأغسال الزمانية : غسل يومي الفطر والأضحى ، واعلم انّ