[ 1 ] نعم ، لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
[ 2 ] وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في ليلة الثالثة والعشرين في آخره .
مسألة 17 - إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما .
شرح
بحيث يكون صلاته وإفطاره مع الغسل ليكتسب فضيلة زائدة به ولعلّ إلى إطلاق هذه الرواية نظر المحقّق المجلسي عليه الرحمة كما تقدّم نقله عن زاد المعاد حيث حكم باستحباب الغسل في كلّ ليلة ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا ما نفي عنه الماتن ( ره ) البعد عنه من رجحان إتيان أغسال العشر الأخير بين العشائين فلما سمعت من الأمر الثاني في المسألة الرابعة عشر في رواية ابن عيّاش الجوهري ، قوله : وكان صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل كلّ ليلة منه بين العشائين . ولفظة ( كان ) ظاهره في الاستمرار الملازم للرجحان .
ونقل في الوسائل عن الإقبال للسيّد ( قدس ) مرسلا ، قال : وقد روى انّ الغسل أوّل اللَّيل . وروى بين العشائين وروينا ذلك عن الأئمّة الطاهرين عليهم السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 و 3 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 952 .( انتهى ) .
[ 2 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( وقد مرّ أنّ الغسل . . إلخ ) فلما عرفت في الأمر الثاني من دلالة رواية بريد عليه .
( مسألة 17 ) إذا ترك أوّل الغسلين في الليلة الثالثة والعشرين فهل يصحّ