تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
مسألة 15 - يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّا من الماء ليأمن من حكَّة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ . مسألة 16 - وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أوّل اللَّيل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره .
شرح
المفيد ( ره ) انّه قال : وفي رواية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، انّه قال : يستحبّ ليلة النصف من شهر رمضان ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 9 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 952 .. وكيف كان فقد كان ينبغي للماتن ( ره ) أن يذكر غسل اللَّيلة الأولى ممّا أكَّد فيها لدلالة جملة من الأخبار كما سمعت في الرابع ودلالة رواية سماعة كما عرفت آنفا . ( مسألة 15 ) يعلم وجه هذه المسألة ممّا ذكرنا في الأمر الرابع من المسألة السابقة ، فراجع . ( مسألة 16 ) مقتضى ما دلّ على استحباب الغسل في الليالي المذكورة جواز الاكتفاء بإتيانه في كلّ جزء من أجزاء اللَّيل فانّ زمان العمل إذا كان زائدا عليه وعلم عدم إرادة التكرار فاللَّازم حمل الدليل على التخيير في اجزاء ذلك الزمان . نعم ، ظاهر جملة من الأخبار هو اختصاص أوّل اللَّيلة بذلك مثل قوله عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة في السادس المرويّة في الكافي
مدارك العروة — صفحة 261 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي