تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
[ 1 ] بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها . .
شرح
مؤخّرا ولا مقدّما إلَّا بدليل ، وقد عرفت جواز إتيانه مؤخّرا إلى آخر يوم السبت . وامّا التقدّم فالمشهور جوازه يوم الخميس لا غير لما مرّ في الطائفة السادسة من رواية أمّ الحسين بن موسى ، وأمّ أحمد الواردة في أمر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بتقديمه يوم الخميس ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 949 .. ولما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال لأصحابه : إنّكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 949 .. وهاتان الروايتان ليس فيهما إلَّا نقل فعل وليس فيهما إطلاق فليكتف على المورد وهو اليوم دون اللَّيل مطلقا ( 3 )( 3 ) سواء كان ليلة الخميس أو ليلة الجمعة .، وكون التقديم لعدم الماء لا لوجود عذر آخر من الأعذار المسوّغة للتيمّم ، بل يستفاد منها عدم مشروعيّة التيمّم بدلا عنه كما يأتي بيانه إن شاء اللَّه في المسألة الرابعة عشر . [ 1 ] نعم ، يمكن أن يقرّر دخول ليلة الجمعة بالبيان الذي تقدّم في دخول ليلة السبت بأن المراد استمرار الحكم بالتقديم إلى يوم الجمعة ، لكن قد عرفت ما فيه . نعم ، ظاهر الشيخ ( ره ) في الخلاف الجواز حيث قال : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلَّا إذا كان آيسا من وجود الماء