[ 1 ] واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنّه مشكل .
نعم ، لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبيّة ، لعدم الدليل عليه إلَّا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام .
شرح
ولقد أجاد المحقّق المجلسي ( ره ) في البحار فإنّه بعد نسبة القول بذلك إلى الأكثر قال : والأخبار خالية عنه وإن أمكن أن يراد بيوم السبت ما يشمل اللَّيل لكن لا يمكن الاستدلال به والأولويّة ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة ( انتهى ) .
وأقول مضافا إلى ذلك إنّ الأخبار ناطقة بالعدم كما عرفت .
[ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ) .
أقول : لعلّ المراد من البعض هو صاحب الحدائق فإنّه بعد أن نقل ما في الفقه الرضوي : وإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة ( انتهى ) .
قال : وظاهره كما ترى جواز القضاء في أيّام الأسبوع فإنّ المراد بالجمعة هنا الأسبوع كما وقع الإطلاق بذلك في جملة من الأخبار ولم أقف على من قال بذلك ولا على خبر غيره يدلّ عليه ( انتهى ) .
وعن المصابيح : انّه احتمله بعض مشايخنا المعاصرين تسامحا في أدلَّة السنن ( انتهى ) .
وظاهر المتن الاعتراف بدلالة عبارة الرضوي على ذلك ، غاية الأمر لم يعترف بثبوت كونه منه عليه السلام ، بل ظاهر كشف الغطاء الإفتاء به ، قال :
ويقوى جواز القضاء في سائر الأيام والليالي ( انتهى ) . ولا يخفى عدم الدلالة فيها إلَّا على جواز قضائه في أيام الجمعة .
وما ادّعى من وقوع الإطلاق بذلك يحتمل أن يكون مراده ما نبّه عليه بعض