[ 1 ] ( الأوّل ) إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنّه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه .
شرح
مرّ في المسألة السابعة عشر من فصل شرائط الصلاة على الميّت عن المحقّق تعليل عدم جواز نبشه للصلاة عليه بذلك فإخراجه ثانيا لتدارك بعض ما فات منه مخالف لذلك إلَّا أن يستفاد من أدلَّة تجهيزات الميّت كونها أهمّ في نظر الشارع بحيث تقدّم على أدلَّة حرمة الهتك ، أو يقال بعدم استلزامه الهتك حينئذ بل هو نوع احترام منه ، أو يقال بعدم انتقاله إلى عالم آخر ما لم يفرغوا من تجهيزاته كملا .
وكيف كان فحاصل ما ذكروه من المواضع المستثناة مع اختلافها قلَّة وكثرة يرجع إلى أحد أمور خمسة نشير إليها إجمالا ثمّ نفصّلها واحدا بعد واحد تفصيلا إن شاء اللَّه .
الأوّل : ملاحظة حقّ الغير كالأوّل والثالث والثامن .
الثاني : ملاحظة حقّ الميّت كالثاني إلى الخامس والحادي عشر .
الثالث : حكومة دليل آخر على دليل حرمة النبش كالتاسع والثاني عشر ويرجع القسم الأوّل أيضا إليه كما يأتي .
الرابع : عدم صدق موضوع النبش كالسابع .
الخامس : ملاحظة ما هو أهمّ في نظر الشارع كالعاشر ونحن نذكر على أثر ما ذكره الماتن ( ره ) بعون اللَّه تعالى .
[ 1 ] الأوّل : إذا دفن في مكان مغصوب هذا من القسم الأوّل أو الثالث كما ذكرنا وأوّل من عنون المسألة فيما وجدته الشيخ في المبسوط ثمّ المحقّق في المعتبر وجمع ممّن تأخّر ، ففي المبسوط : ومن غصب غيره أرضا فدفن فيها جاز