تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مسألة 7 - يستثنى من حرمة النبش موارد .
شرح
يصدق النبش ولو كان حين وضعه كذلك معذورا امّا من جهة الجهل أو العصيان أو تخيّل الجواز أو كثرة الأموات كما قد يتّفق في سنة الطاعون والمجاعة أعاذنا اللَّه منهما . ( مسألة 7 ) قد اختلفت كلمات القوم في المواضع المستثناة ففي جملة من كلمات القوم موضع واحد وهو نقله إلى المشاهد على ما نسبوه إلى الرواية . ويستفاد من المبسوط مواضع خمسة كما يأتي كلّ في محلَّه . ومن المعتبر موضعان . ومن المنتهى ستة مواضع . ومن الذكرى سبعة . ومن الحدائق ثمانية . وأنهاها في كشف الغطاء إلى عشرين . ولعلَّه يستفاد من الماتن ( ره ) ثمانية عشر أو سبعة عشر موضعا وإن عدّة اثنى عشر وقبل الورود في بيانها لا بدّ من بيان مقتضى القاعدة ليرجع إليها عند الشك ، فنقول : هل الأصل حرمة النبش إلَّا ما خرج أو العكس ؟ فان استندنا في أصل المسألة إلى الإجماع كما هو ظاهر ، بل صريح غير واحد من المتأخرين كالذكرى والروض والرياض والحدائق ومنهم الماتن ( ره ) كما صرّح به في آخر هذه المسألة فالثاني . وإن استندنا إلى الأخبار أيضا كما استظهرناه فالأوّل ، بل يمكن أن يقال انّه مقتضى القاعدة مطلقا ولو على الأوّل فإنّ الميّت إذا دفن يصير إلى عالم آخر كما