[ 1 ] نعم ، لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدّة سيّما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا .
شرح
المتقدّمة حيث انّه في مقام الاستثناء قال : إلَّا بعد اندراسها ويعلم انّه قد صار رميما ( انتهى ) حيث لم يكتف بالاندراس بل عطف عليه قوله : ويعلم . . إلخ ولا ينافيه قوله ( ره ) بعد ذلك فان بادر إنسان فنبش قبرا فإن لم يجد فيه شيئا جاز أن يدفن فيه وإن وجد عظاما أو غيرها ردّ التراب فيه ولم يدفن ( انتهى ) وذلك لأنّه في مقام جواز الدفن بعد النبش والعلم بصيرورته رميما لا في جواز النبش .
[ 1 ] ثمّ اعلم انّه قد استثنى جماعة من صورة العلم بالرماد قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة بعد تسليم عدم جواز نبش قبور الأنبياء والأئمّة عليه السلام مطلقا فانّ المطلوب في قبورهم عليهم السلام هو نفس بقاء القبر من غير اعتبار أجسادهم الشريفة لما ورد من انّهم عليهم السلام لا يبقون في القبور كسائر الناس .
فروى في التهذيب عن شيخه المفيد قال : أخبرني الشريف الفاضل أبو عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن طاهر الموسوي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخيه أحمد ، عن العلاء بن يحيى أخي مغلَّس عن عمرو بن زياد ، عن عطيّة الأبزاري ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا يمكث جثّة نبيّ ولا وصيّ نبيّ في الأرض أكثر من أربعين يوما ( 1 )( 1 ) التّهذيب : باب من الزيادات من كتاب المزار ، حديث 1 ، ص 36 ، الطبع الحجري ..
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود القمي ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي