تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
عن يمينه ونحن لا نعرفه فنظر إليه أبو الحسن عليه السلام بعد ساعة فقال : يا بنيّ أحدث للَّه عزّ وجلّ شكرا فقد أحدث فيك أمرا - الحديث ( 1 )( 1 ) أصول الكافي : باب الإشارة على أبي محمّد عليه السلام ، ج 1 ، حديث 8 ، ص 326 ، طبع الآخوندي .. وقد ظهر لك من هذه الأخبار جواز الشقّ على الأب والأخ . فما في السرائر من أنّه إضرار قبيح كأنّه اجتهاد في مقابل النصّ . نعم ، عذره عدم العمل بالخبر الواحد لكنّك سمعت اعترافه بعمل القوم في مسألة الجزّ بالخبر فليقل هنا كذلك لتصريح الشيخين وجملة ممّن تأخّر عنهما بالجواز . نعم ، عبارة المبسوط المتقدّمة توهم التوقّف كما تقدّم ولكن لا يضرّ هذا الإيهام بعد تصريحه بالجواز . بل يستفاد من خبر خالد بن سدير جوازه مطلقا على غير الولد والزوجة فإنّه عليه السلام سئل عن جواز الشقّ على مطلق القريب فأجاب عليه السلام بقوله : ( لا بأس بشق الجيوب - الثوب خ ل - ) مستشهدا بشقّ موسى على أخيه . ويؤيّد العموم في الجواب قوله عليه السلام بعده : ( ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ولا يشقّ المرأة على زوجها حيث انّه خصّص العموم المذكور باستثناء الولد إن كان ذلك بمنزلة الاستثناء المتّصل بناء على شمول قول الراوي أو على قريب له لمطلق القريب العرفي الشامل للزوج والزوجة وألا يكون هذا الكلام في مقام استثناء خصوص شقّ الوالد على ولده ويكون قوله عليه السلام : ( ولا زوج . . إلخ ) بمنزلة الكلام المستأنف .
مدارك العروة — صفحة 142 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي