شرح
تقدّم بلا فصل ( انتهى ) .
وفي المقنعة والنهاية ولا يجوز للرجل أن يشقّ ثوبه في موت ولده وفي موت زوجته فان فعل ذلك كان عليه كفّارة يمين ، ولا بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ولا تخدشه ولا تجزّ شعرها فان جزّته كان عليها كفّارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وإن خدشت وجهها حتّى تدميه فعليها كفارة يمين وإن لطمت وجهها استغفرت اللَّه ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار ( انتهى ) .
وفي المراسم : وكفّارة من شقّ ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين ولا كفارة في شقّ موت أبيه وأخيه وكفّارة من لطم وجهه الاستغفار فإن خدشه فكفّارة يمين وفي جزّ الشعر كفّارة قتل الخطأ ( انتهى ) .
وفي الوسيلة : والذي بدله - أي العتق - صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا على التخيير في أربعة مواضع ( إلى أن قال ) وفي جزّ المرأة شعرها في مصيبة إصابته ( إلى أن قال ) وما يمكن بدل العتق فيه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإذا عجز لزمه صيام ثلاثة أيام . أربعة مواضع كفّارة اليمين والإيلاء وشقّ الثوب في موت الولد والزوجة وخدش المرأة وجهها في مصاب ( انتهى ) .
وفي السرائر : ولا يجوز للرجل أن يشقّ ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات فإن فعل ذلك فقد روى انّ عليه كفّارة يمين والأولى أن يحمل ذلك على الندب دون الفرض لأنّ الأصل براءة الذمّة ، وهذه الرواية قليلة الورود وشاذّة تورد في باب الزيادات عن رجل واحد وقد بيّنا انّ أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا إلَّا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم وفتاويهم فصار الإجماع