[ 1 ] وكذا لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا .
مسألة 4 - في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان .
شرح
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى ابن بكير ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، مثله ، وفيه : ضرب الرجل يده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 81 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 914 ..
[ 1 ] وامّا ما ذكره من عدم جواز شقّ الثوب على غير الأب والأخ فسيأتي حكمه في المسألة اللَّاحقة إن شاء اللَّه تعالى .
( مسألة 4 ) واعلم انّ هنا جهتين من الكلام :
الأولى : في الحكم التكليفي بالنسبة إلى الأمور المذكورة في هذه المسألة والتي بعدها .
الثانية : في الحكم الوضعي - أعني ثبوت الكفارة - وحيث انّ في كلتا المسألتين خلافا بين الأصحاب فالمناسب ذكر جملة من كلماتهم .
ففي الانتصار : وممّا انفردت به الإمامية انّ على المرأة إذا جزّت شعر رأسها كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتابعين فان خدشت وجهها حتّى تدميه كان عليه كفّارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا : ما تقدّم ذكره فلا معنى لإعادتها ( انتهى ) . ومراده ممّا تقدّم هو الإجماع .
وقال أيضا وممّا انفردت به الإمامية انّ من شقّ ثوبه في موت ولد له أو زوجة كان عليه كفّارة يمين وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا على صحّة مذهبنا ما