[ 1 ] ( الثلاثون ) شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير بأن يقولوا :
اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منّا .
شرح
بل الظاهر ولو بقرينة تلك الأخبار انّ معنى كراهة الأكل عندهم هو تهيئة الطعام من صاحب المصيبة للواردين فإنّه يشغلهم المصيبة وضيافة الواردين مصيبة أخرى فيزيدهم مصيبة فالمناسب أن يبعثوا إليهم الطعام كي يشتغلوا بأداء مراسم المصيبة .
نعم ، لو كان الواردون بحيث يصدق عليهم أنّهم ضيف لهم فلا كراهة كما نبّه على ذلك في المنتهى ، قال : لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز كما لو حضرهم أهل القرى والأماكن البعيدة واحتاجوا إلى البعث عندهم فإنّه ينبغي ضيافتهم ( انتهى ) .
[ 1 ] الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين له بخير ، ظاهر الماتن ( ره ) حيث ذكره في سياق آداب ما بعد الدفن أنّه يستحبّ بعد الدفن هذه الشهادة ، ولكن ظاهر الأخبار استحبابه قبل الدفن امّا بعد الغسل أو بعد الصلاة ، وهو ظاهر الصدوق ( ره ) أيضا حيث نقل رواية عمر بن يزيد الآتية في باب الصلاة على الميّت لا في باب الدفن فكأنّه ( ره ) فهم منها استحباب صلاة أربعين نفسا .
فروى في الفقيه بإسناده ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا : اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلَّا خيرا وأنت أعلم به منّا ، قال اللَّه تبارك وتعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون . ورواه الكليني ( ره ) في نوادر كتاب الجنائز ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عليّ ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا حضر الميّت