شرح
وفي الدروس : والانصراف بالخامسة وينصرف عن المنافق بالرابعة ( انتهى ) .
وفي اللمعة : والمنافق على أربع ويلعنه ( انتهى ) ، وفسّره في الروضة بأنّه المخالف مطلقا .
وهو مختار المحقّق المجلسي ( ره ) وصاحب الحدائق والرياض وكشف الغطاء والجواهر ومصباح الفقيه والمحكيّ عن ابن سعيد والفاضل في بعض كتبه والعليّين وأبي العبّاس والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم كما في الجواهر وهو الذي اختاره الماتن حيث حكم بعدم جواز أقلّ من الخمس إلَّا للتقية أو كون الميّت منافقا بناء على أن يكون مراده مطلق المخالف لكنّه بعيد .
وحيث إنّ المسألة ليست من المسائل التي لم يرد فيها نصّ كي تكون الشهرة القدمائية كاشفة عنه ، بل أفتى كلّ من الفريقين بالأخبار الواردة في المسألة فاللازم ذكرها وبيان ما يستفاد منها ، فنقول بعون اللَّه تعالى انّها على أقسام :
منها : ما ورد بيانا في خصوص فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أو أحد الأئمّة في الصلاة على المنافق أو الناصب .
ومنها : ما ورد بيانا للحكم الكلي لعموم الأموات .
ومنها : ما ورد كذلك في خصوص المنافق والناصب .
أمّا الأوّل فمثل ما تقدّم في رواية إسماعيل بن همام ورواية أم سلمة الدالَّتين على أنه صلَّى اللَّه عليه وآله كبّر على المؤمن خمسا وعلى المنافق أربعا من غير دعاء بعد الرابعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجنازة ج 2 ، ص 766 ..