تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
قال ) وإن كان مخالفا للحقّ دعا عليه بما هو أهله ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم والدليل على ذلك الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط ( انتهى ) . وهو ظاهر المعتبر أيضا فإنّه عنون أوّلا بأنّها خمس تكبيرات بينهنّ أربع أدعية وادّعى إجماع علمائنا على ذلك ثمّ عنون مسألة أخرى وقال ويدعي بعد الرابعة للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا . . إلخ ولازم ذلك اعتبار الخمس في جميع هذه الصلوات كما لا يخفى . وهو ظاهر المنتهى والتذكرة والإرشاد فإن سياق عبارات هذه الكتب بعينه مثل عبارة النهاية والمبسوط المتقدّمة ، فراجع . ثانيتهما : لبعض تلامذة الشيخ على قول كابن حمزة في الوسيلة والمشهور بين المتأخّرين أوّلهم فيما أعلم المحقّق في الشرائع . ففي الوسيلة : ثمّ كبّر الرابعة ودعا على الميّت إن كان ناصبا وختم الصلاة بها ودعا له إن كان مؤمنا وإن كان مستضعفا دعا له بدعائه ثمّ ذكر المجهول والطفل وقال ثمّ كبّر الخامسة وقال ثلاث مرّات عفوك ( انتهى ) . بناء على عموم الناصب للمنافق والمخالف مطلقا . وفي الشرائع : وإن كان منافقا اقتصر المصلَّي على أربع وانصرف بالرابعة ( انتهى ) . وفي الذكرى بعد نقل ما ورد في الدعاء على عبد اللَّه بن أبي بن سلول المنافق ، قال الظاهر إنّ الدعاء على هذا القسم غير واجب لأنّ التكبير عليه أربع وبها يخرج عن الصلاة ( انتهى ) .