شرح
وفي المقنعة : إن كان ناصبا فصلّ عليه تقيّة وقل بعد التكبيرة الرابعة عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلَّا شرّا . . إلخ .
ودلالته على المدّعى مبنيّة على عدم كون هذا الدعاء آخر الصلاة ويكون في موضع الدعاء للمؤمن بقوله : اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلَّا خيرا . . إلخ المفروض وجوب تكبيرة أخرى بعده ، ولعلَّه هو الظاهر .
نعم ، ظاهره في موضع آخر اختصاص الخمس بالمؤمن قال وأصلها خمس تكبيرات على أهل الإيمان مأخوذ من فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة بحساب كلّ فريضة تكبيرة ( انتهى ) .
لكن سيأتي ما في هذا الاستظهار من عدم كون ذلك مختصّا بأهل الايمان .
وفي النهاية في بيان الكيفية : ثمّ يكبّر الرابعة ويدعو للميّت إن كان مؤمنا فإن لم يكن كذلك وكان ناصبا معلنا بذلك لعنه في صلاته وتبرّء منه وإن كان مستضعفا فليقل : ربّنا اغفر للذين تابوا . . إلخ الآية ، وإن كان ممّن لا يعرف مذهبه سأل اللَّه أن يحشره مع من كان يتولَّاه وإن كان طفلا فليسأل اللَّه أن يجعل له ولأبويه فرطا فإذا فرغ من ذلك كبّر الخامسة ( انتهى ) . ونحوه عبارة المبسوط والسرائر .
وفي الجمل والعقود : والتكبير فيها خمس ( إلى أن قال ) والرابعة يدعو بعدها للميّت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا . . إلخ .
وفي المراسم : وما هي إلَّا خمس تكبيرات ( انتهى ) .
كذلك أطلق ولم يتعرّض للصلاة على المنافق ونحوه نفيا وإثباتا .
وفي الغنية : فالواجب عليه منها أن يكبّر المصلَّي خمس تكبيرات ( إلى أن