شرح
وظاهر الأخبار غير الأخير هو الحرمة إلَّا أنّ الأخير قرينة على إرادة الكراهة حيث قال : ليس ينبغي . . إلخ مضافا إلى ورود جملة من الأخبار الدالَّة على جواز الخروج ، بل يستفاد من بعضها الرجحان .
فروى الكليني ( ره ) في باب النوادر من كتاب الجنائز ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وأحمد بن محمّد الكوفي ، عن بعض أصحابه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الخولاني ، وهو يزيد بن خليفة الحارثي ، قال : سأل عيسى بن عبد اللَّه أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر ، فقال : تخرج النساء إلى الجنازة وكان متكئا فاستوى جالسا ثمّ قال : انّ الفاسق لعنه اللَّه آوى عمّه المغيرة بن أبي العاص وكان ممّن هدر رسول اللَّه ( ص ) دمه ، فقال لابنة رسول اللَّه ( ص ) : لا تخبري أباك بمكانه ، وذكر حديثا طويلا يشتمل على ضرب لابنة رسول اللَّه ضربا شديدا ( إلى أن قال ) قال ( ص ) لابنته : ماله قتلك ، قتله اللَّه ( إلى أن قال ) وخرجت فاطمة ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلَّين على الجنازة ( 1 )( 1 ) فروع الكافي : باب النوادر من كتاب الجنائز ج 1 ، ص 68 وأورد قطعة منه في الوسائل : باب 39 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 818 ..
وفي المستدرك نقلا من فرحة الغري للسيّد عبد الكريم بن طاوس بإسناد طويل عن أمّ كلثوم بنت عليّ ( ع ) في حديث قالت : فخرجت أشيّع جنازة أبي إذا كانّا بظهر الغريّ .
وعن كتاب التعازي للشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني بإسناده ، عن إسرائيل عن أبي المقدام يعني العبري البصري عن أمّه فاطمة بنت الحسين ،