تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
ولعلّ المرسلة الأخيرة هي ما رواه الكليني مسندا ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرّحمن بن ( عن خ ل ) أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن الجريدة توضع في القبر ، قال : لا بأس . ويأتي قوله ( ع ) في رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في التاسع عشر من آداب الدفن ، قال : ( يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ) . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وفيه : عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 741 .. فلا تكون حينئذ مضمرة . ويؤيّده مرسلة الصدوق حيث نسبها إلى الصّادق ( ع ) ، وظاهر ما فسّر به الصدوق ( ره ) أنّه لا يصحّ وضعها في القبر إذا تمكَّن من وضعها في كفنه معه ، وهو كذلك فإنّ ما دلّ على أصل المشروعيّة إنّما هو وضعها معه في قبره لا بعد دفنه إلَّا أن الشارع بتفضّله علينا قد جعل للوضع بعد الدفن خاصيّة وأثرا فحكم باستحبابه منّة منه علينا . ويؤيّد ما فسّره الصدوق ( ره ) ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، قال : قيل له : جعلت فداك ! ربّما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا ، قال : أدخلها حيث ما أمكن . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، ثمّ قال وروى هذا الحديث محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه : قال : ( فإن وضعت في القبر فقد
مدارك العروة — صفحة 332 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي