مسألة 6 - لو لم تكن إلَّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
مسألة 7 - الأولى أن يكتب عليها اسم الميّت واسم أبيه وأنّه يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّد رسول ( ص ) وأنّ الأئمّة ( ع ) من بعده أوصيائه ويذكر أسمائهم واحدا بعد واحد .
شرح
أجزئه ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 741 ..
( مسألة 6 ) إذا لم يتمكَّن منهما جميعا ، بل من أحدهما ، فقد حكم الماتن ( ره ) باستحباب جعل الواحدة في الأيمن ، ولعلَّه نظرا إلى رواية الحسن بن زياد وفضيل بن يسار ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 7 ، حديث 6 ، وباب 10 ، حديث 6 من أبواب التكفين .الدالَّتين على جعل إحداهما في الأيمن والأخرى في الأيسر حيث قدّم ( ع ) الأيمن في مقام البيان وهو يدلّ على الاهتمام به ، مضافا إلى ما دلّ أفضليّة الميامن على المياسر شرعا وعرفا وإلى خصوص رواية جميل المتقدّمة في المسألة الرابعة وفيها : ( فسألته من أيّ جانب قال : من الجانب الأيمن ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 740 ..
( مسألة 7 ) قد مرّ ما يمكن أن يستدلّ به على ذلك في العاشر من فصل بقيّة المستحبّات مشروحا ، وقلنا هناك أيضا انّ ذكر الأب لم يرد في رواية ولا ذكره الأصحاب غير سلَّار بن عبد العزيز تلميذ المفيد ( ره ) ، فراجع .