تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
وفيه وأقلّ من الكافور ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 .. والظاهر اشتمالها كلَّها غير رواية عثمان النوّاء والكاهلي على مسح المساجد به ، وقد دلّ جملة منها على جواز جعله في مسامعه كرواية زرارة والحلبي وعبد اللَّه بن سنان ، وسماعة وعمّار وجملة منها على النهي عنه كرواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه وعثمان النوّاء والكاهلي وحمران بن أعين ، مع تخصيص الأخيرة بالأذنين ( 2 )( 2 ) تقدّمت آنفا .. وقد جمع الشيخ ( ره ) في التّهذيبين بين الأخبار المجوّزة والمانعة بعد نقل رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه الدالة على النهي عن جعله في مسامع الميّت بقوله ( ره ) : إنّ الوجه في الرواية الأولى من قوله : ( في فمه ) أن يحمل على أنّه على فيه لأنّه ليس من السنة أن يجعل الحنوط في الفم ( انتهى ) . وكأنّه ( ره ) تسلَّم عدم الكراهة على هذا الوجه . وقد يجمع بينهما بحمل المنع على الكراهة وأخبار الجواز عليه فيكره . وفيه أنّ هذا الحمل - أعني حمل النص على الظاهر وإن اشتهر بينهم ، وقد قرّر في محلَّه إلَّا أنّه ليس هنا في محلَّه فإنّ جملة من الأخبار قد أمر فيها بجعله فيها كما في رواية زرارة ، أو ورد في جواب من سأله عن كيفيّة التحنيط كما في رواية عبد اللَّه بن سنان ورواية حمران بن أعين ( 3 )( 3 ) تقدّمت آنفا .، أو ورد الأمر ابتداء من دون السؤال عن كيفيّة التحنيط كما ورد في رواية عمّار فكيف يكون المراد