بل تطييبه ولو بغير البخور .
شرح
يجمّر الميّت بالعود فيه المسك وربّما جعل على النعش الحنوط وربّما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 14 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 735 ..
وقد تقدّم قوله ( ع ) في كيفيّة تكفين الميّت وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 4 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 745 ..
وقد حمل الشيخ الأوّلين في التهذيبين على التقيّة وتبعه في الحدائق وغيره ولكن سمعت عدم الاحتياج على هذا الحمل ، هذا كلَّه في المسألة الأولى .
وأمّا الثانية - أعني كراهة تطييب الميّت مطلقا - فإطلاق قوله ( ع ) في رواية محمّد بن مسلم : ( لا تمسحوا موتاكم بالطيب ) وقوله ( ع ) في رواية أبي حمزة : ( لا تقربوا موتاكم الدخنة ) كاف في النهي عنه ، بل ظاهره التحريم أيضا .
وأمّا الثالثة - أعني كراهة وضع الحنوط على النعش - فروى الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إنّ النبيّ ( ص ) نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 1 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 748 .. وبقرينة قوله ( ع ) في رواية غياث وربّما جعل على النعش الحنوط وربّما لم يجعله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 2 من أبواب التكفين ج 2 ، ص 748 .يحمل على الكراهة .
وأمّا الرابعة - أعني كراهة تجمير الميّت عند الغسل - فلم أر من تعرّض لها